علي أصغر مرواريد

307

الينابيع الفقهية

أو أرطالا معلومة ، فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه . والمحاقلة حرام ، وكذا المزابنة إلا العرية ، ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه بوزن معلوم . ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار . الفصل الحادي عشر : في بيع الحيوان : كل حيوان مملوك يصح بيعه ويستقر ملك المشتري عليه ، إلا الآبق منفردا ، وأم الولد مع وجود ولدها وإيفاء ثمنها أو القدرة عليه ، إلا أن يكون العبد أبا للمشتري وإن علا ، أو ابنا وإن نزل ، أو واحدة من المحرمات عليه نسبا ورضاعا ، وكذا المرأة في العمودين ، فيعتق عليه لو ملكه ، أو يكون المشتري كافرا والعبد مسلما ، أو يكون موقوفا ، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح . ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة ، ولو شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بما له ، كان له بنسبة ماله لا ما شرط ، ولو أمره بشراء حيوان أو غيره بشركته صح ولزمه نصف الثمن ، ولو شرط رأس المال لم يلزمه . وعلى البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض ، وإلا فخمسة وأربعين يوما ، ولو لم يستبرأ وجب على المشتري ، ويسقط في اليائسة والصغيرة والمستبرأة وأمة المرأة ، ولا يطأ الحامل قبلا إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن فعل عزل ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها . ويستحب تغيير اسمه ، وإطعامه شيئا من الحلاوة ، والصدقة عنه بأربعة دراهم ، ولا يريه ثمنه في الميزان ، ويكره التفرقة بين الأم والولد قبل سبع سنين . ولو ظهر استحقاق الأمة بعد حملها انتزعها المالك ، وعلى المشتري قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ويرجع بذلك كله على البائع إن لم يكن علم بالغصب وقت البيع .